المملكة المغربيــــــــة
وزارة الداخليــــــــــة
اقليــــــم أزيـــــــــلال
جمــــــاعة بني حسان
الباب الأول : الأحكام العامة :
الباب الثاني : اجتماعات المجلس.
- دورات المجلس .
- الاستدعـــاءات .
- جدول الأعمال .
- الأسئلة الكتابية الموجهة من قبل أعضاء مجلس الجماعة .
الباب الثالث : تسيير المجلس.
- تنظيم حضور الأعضاء في الجلسات .
- رفـع الجلســــات .
- النصاب القانوني .
- كتــابـة الجلسات .
- تنظيــم مناقشــات المجلــــــس .
- كيفية التصويت على المقررات.
- تعيين ممثلي الجماعة لدى هيئات أخرى و إنهاء مهامهم.
- تنظيــم حضور العمـــوم بقاعة الجلسات.
- نقل و تسجيل و تصوير جلسات المجلس.
الباب الرابع : لجان المجلس.
1/ اللجان الدائمة.
- إحـــــداث اللجــان الدائمـــة .
- اجتماعات و تسيير اللجان الدائمة.
2/ اللجان المؤقتة.
- اللجــــــــان المؤقـتـــة .
الباب الخامس : هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع.
الباب السادس : الآليات التشاركية للحوار و التشاور.
الباب السابع : كيفية إعداد و تقديم محاضر الجلسات.
- إعــداد و تقديم المحاضر.
- قراءة و توزيع المحاضر.
- نشـــر ملخص المقررات.
الباب الثامن : أحكام ختامية.
- تنظيم استعمال القاعات التابعة للجماعة .
- تعــديـــل النظـــام الداخلــي .
الباب الأول
أحكام عامة
المادة الأولى : طبقا لمقتضيات المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 14. 113 المتعلق بالجماعات، درس مجلس جماعة بني حسان هذا النظام الداخلي الذي أعده رئيس المجلس .
المادة 2 : يحدد هذا النظام شروط و كيفيات تسيير أشغال المجلس و أجهزته المساعدة طبقـــا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل ، كما يحدد العلاقة ما بين مختلف أجهزة المجلس .
المادة 3 : تطبيقا لأحكـــام الفقرة الأخيرة من المادة 32 من القانون التنظيمي للجماعات ، يعتبر هذا النظام ملزما لكافة أعضاء المجلس و أجهزته و هيئاته.
المادة 4 : يسهــر رئيــس المجلــس أو من ينـــوب عنه على حسن تطبيق مقتضيات هذا النظام و ذلك بعد التصويت عليه من طرف المجلس.
الباب الثاني
اجتماعات المجلس
1/ دورات المجلس .
المادة 5 : إذا تعــــذر لأي سبب من الأسباب عقد الدورات العادية داخل الأجل المحدد لها قانونيا، يعقــد المجلس دورة استثنائية لدراسة النقط المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة العادية حســب أهميتها و طابعها الإستعجالي ، في حين يمكن إدراج باقي النقط في اقرب دورة يعقدها المجلس.
المادة 6 : يعقــد المجلس اجتماعاته بمقـــر الجماعة، و يمكن للرئيس عند الاقتضاء و بعد استشارة أعضاء المكتب، عقد اجتماعات المجلس في أي مكان آخر داخل تراب الجماعة.
تتحدد المدة الزمنية لكل جلسة في ثلاث ساعات (03) و تبتدئ على الساعة العاشرة (10) من يوم انعقادها و تختتم (على أبعد تقدير) على الساعة الواحدة زوالا .
و إذا لم يستنفــذ المجلس دراسة النقط المدرجة بجدول أعمال الجلسة، تستأنف دراسة النقط المتبقية ضمـن جدول الأعمال للجلسة الموالية. و إذا كان الأمر يتعلق بجلسة أخيرة للمجلس تستأنف الجلسة لليوم الموالي.
المادة 7 : تكـون الجلسـات العامـــة للمجلـس عموميــة و يجــوز للمجلس و ذلك بطلب من الرئيس أو ثلث أعضاء المجلس أن يقرر عقد اجتماع غير مفتوح للعموم بدون مناقشة.
يتــم التصويت على المقــرر المتعلق بعقــد جلسة غير مفتوحة للعموم بالاقتراع العلني و بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها.
في حالة إقــــرار جلسة غيــر مفتوحة للعموم، يمكن للرئيس أن يأمر بإخلاء القاعة من العموم و من ممثلي وسائل الإعـــلام و جميع الأشخاص الذين لا علاقة لهم بالنقطة أو النقـــط موضوع النقاش، قبل متابعة أشغال الجلسة.
المادة 8 : عندما ينتفي السبب الذي تطلب عقد جلسة مفتوحة للعموم، يمكن للمجلس وفق نفس الشكليات بالمادة 7 أعلاه استئناف الجلسة في صيغتها العمومية.
2/ الاستدعاءات :
المادة 9 : تـوجـه الاستدعـــاءات لحضـــور دورات المجلــس كتابة من طـــرف رئيس المجلس إلى العنوان المصرح به من طرف العضو لدى مصالح الجماعة بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل. كما يمكن توجيهها بجميـع الوسائــل المتاحة التي يمكن إثباتها هذا الإرسال بما في ذلك البريد الالكتروني لعضو المجلس الجماعـي .
المادة 10 : تـوجـه الاستدعـــاءات بصفة فردية إلى كافة أعضاء المجلس مصحوبة بجــدول أعمال الجلسة أو الجلسات التي سيعقدها المجلس و بتقـاريـر اللجان و الوثائق ذات الصلة بالنقط المدرجة في جدول الأعمال.
و يحدد بالاستدعاء يوم و ساعة و مكان الاجتماع.
3/ جدول الأعمال
المادة 11 : يعــد رئيـس المجلس جـدول الأعمال بتعـاون مع أعضاء المكتــب ، و يقوم بإرساله إلى أعضاء المجلس عشرة أيام على الأقـل قبـل انعقـاد الدورة.
يعلق جدول أعمال الجلسات و تاريخها بمقر الجماعة. و يمكن لرئيس المجلس إخبار العموم بجدول الأعمال و بتواريخ و توقيت و مكان انعقاد الجلسات العمومية للمجلس ، و ذلك بواسطة الوسائل المتاحة.
4/ الأسئلة الكتابية الموجهة من قبل أعضاء مجلس الجماعة.
المادة 12 : يمكن لأعضاء المجلس بصفة فردية أو عن طريق الفريق الذي ينتمون إليه ، وتسجل هذه الأسئلة في جدول أعمال دورة المجلس الموالية لتاريخ التوصل بها شريطة أن يتم التوصل بها قبل انعقاد الدورة بشهر على الأقل ، وفق كيفيات المادة 46 من القانون التنظيمي 14-113 توجيـــه أسئلة كتابية لرئيـس المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة .
يجب أن يميز الســؤال بوحدة الموضوع و أن لا يتضمن توجيه تهم إلى جهــة معينة أو أن يهدف إلى خدمة أغراض تهم أحد أعضاء المجلس أو أقربائه من الأصول و الفروع .
تـودع الأسئلة المذكورة موقعـة من طرف العضو المعني لـدى رئاسة المجلس ثلاثين يوما قبــل انعقاد الدورة و ترتب حسب تاريخ التوصل بها و تسجيلها.
المادة 13 : يجيــب رئيس المجلس أو أحد نوابه حسب الترتيب في التعيين عن الأسئلة المبرمجة في الجلسة المخصصة لذلك.
تعطى الكلمة خــلال الجلسة المخصصة للجــواب عن الأسئلـة الكتابية لصاحب الســؤال لتقديم ملخص عن السـؤال في مـدة لا تتجــاوز خمـس (05) دقـائـق .
يتولـى الرئيـس أو من ينــوب عنـه الإجـابـة عن الســـؤال الكتــابي في مـــدة لا تتجاوز عشرة (10) دقـائق.
يمكـن لصاحب السـؤال التعقيــب على الجــواب في مـدة لا تتجـــاوز خمــس (02) دقــائـق .
يمكـن للرئيـس أو أحـد أعضـاء المكتـب الـرد على التعقيـب في مــدة لا تتجـاوز خمــس (05) دقـائـق.
المادة 14 : يــدرج السؤال الكتابي و الجواب المقدم من قبـل رئيـس المجلــس أو نائبه في محضر الجلسة ، و ينشـر في الموقـع الالكترونـي للجماعـة إن وجـــد ، كما يعلق ملخص السؤال الكتابي و ملخص الجواب بمقر الجماعة لمدة ثمانية أيام بعد انتهاء دورة المجلس.
المادة 15 : إذا تغيب العضو الذي تقدم بالسؤال الكتابي بصفة فردية أو عــاقــه عائق جاز أن ينوب عنه أحد أعضاء المجلس في عرض هذا السؤال شريطة التوفر على تفويض مكتوب من العضو المتغيب، و إذا لم يتمكن من ذلك يؤجل عرض السؤال إلى الدورة الموالية للمجلس الجماعي.
المادة 16 : لا يجوز أن يعقب السؤال و الجواب عنه و التعقيب أي مناقشة عامة أو تعليق.
المادة 17 : يمكن لرئيس المجلس الجماعي باتفاق مع أعضاء المكتب ضم مجموعة من الأسئلة الكتابية التي تجمع بينهما وحدة الموضوع و أن يقدم جوابا موحدا عنها.
المادة 18 : يجوز لرئيس المجلس رفض الإجابة عن الأسئلة الخارجة عن اختصاصات المجلس و صلاحيات رئيسه، و يبلغ ذلك إلى المعني بالأمر خلال انعقاد الدورة دون مناقشتها.
يمكن للأعضاء المزاولين مهامهم أن يقدمـوا للرئيــس بصفة فرديــة أو عن طريق الفريـــق الذي ينتمون إليه
طلبا كتابيا قصد إدراج كل نقطة تدخل في صلاحيات المجلس في جدول أعمال الدورات .
الباب الثالث
تسيير المجلس
1/ تنظيم حضور الأعضاء للجلسات.
المادة 19 : تطبيقا للمادة 67 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، يعتبر حضور أعضاء مجلس الجماعة دورات المجلس إجباريا.
يوقع أعضاء المجلس بعد دخولهم لقاعة الاجتماع و ليس لمقر الجماعة، على ورقة الحضور قبل افتتاح أشغال الجلسة و يمكن للأعضاء الذين التحقوا بقاعة الاجتماع بعد بدايته التوقيع على ورقة الحضور و المشاركة في المداولات .
المادة 20 : يخصص بقاعة الاجتماع مكان لجلوس رئيس المجلس و نوابه، و يجلس عامل العمالة أو من يمثله بجانب رئيس المجلس.
يمكن لمكتب المجلس أن يحدد مكان جلوس الأعضاء بناء على تقسيم داخلي لقاعة الاجتماع إذا كانت القاعة تسمح بهذا التقسيم.
2/ رفع الجلسات
المادة 21 : يتعين على الرئيس أن يرفع الجلسة مؤقتا عندما يطلب ذلك ثلث الأعضاء الحاضرين، و في هذه الحالة يحدد الرئيس مدة هذا التوقف على ألا تقل عن عشرون (20) دقيقة و لا تزيد عن ثلاثون (30) دقيقة.
3/ النصاب القانوني :
المادة 22 : يتداول المجلس في اجتماع عام بكيفية صحيحة طبقا لقواعد النصاب القانوني المقرر في المادة 42 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
إذا كان عدم توفر النصاب القانوني خلال الجلسة الأولى سيؤثر على تاريخ انعقاد الجلسة أو الجلسات الموالية يمكن لرئيس المجلس بتعاون مع أعضاء المكتب تغيير تاريخ انعقاد الجلسة أو الجلسات الموالية و إخبار أعضاء المجلس بذلك.
4/ كتابة الجلسات .
المادة 23 : يساعد كاتب المجلس أو نائبه الرئيس، خاصة، في عملية احتساب النصاب القانوني عند افتتاح الجلسات ، و تلاوة جدول الأعمال و ملخص محضر الدورة السابقة ، و كذا في تتبع عملية التصويت و احتساب نتيجة التصويت على المقررات المتخذة.
المادة 24 : في حالة غياب كاتب المجلس و نائبه أو عاقهما عائق أو في حالة رفضهما القيام بمهامهما، يعين الرئيس أحد الأعضاء الحاضرين ليقوم بذلك.
5/ تنظيم مناقشات المجلس.
المادة 25 : يقدم الرئيس عند بداية كل دورة عادية تقريرا إخباريا للمجلس حول الأعمال التي قام بها.
قبل بداية مناقشة أي نقطة من نقط جدول الأعمال ، يدعو الرئيس عند الاقتضاء، رؤساء اللجان إلى تقديم ملخص عن التقارير المعدة بشأن النقط المعروضة على أنظار المجلس.
يعطي الرئيس الكلمة بعد ذلك إلى الأعضاء الراغبين في التدخل حسب طلبهم و ترتيب تسجيلهم في لائحة التدخلات.
يجوز فتح لائحة إضافية ، عند الاقتضاء، لمناقشة نفس النقط.
لا يجوز لأي عضو أن يتناول الكلمة أكثر من مرتين في نفس الموضوع. غير أنه يمكن الاستماع لنواب الرئيس و رؤساء اللجان المعنيين بالمسألة موضوع المناقشة، كلما طلبوا ذلك.
المادة 26 : يعرض الرئيس النقط المدرجة في جدول الأعمال للمناقشة، حسب ترتيبها. و يمكن تغيير هذا الترتيب باقتراح من الرئيس و بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين على ذلك.
المادة 27 : يمكن لرئيس المجلس أن يحدد في بداية الجلسة، المدة الزمنية المخصصة للمتدخلين لا تقل عن (05) خمسة دقائق و في هذه الحالة يتعين عليهم أن لا يتجاوزوا المدة المسموح بها.
إذا تبين أن تدخل العضو لا علاقة له بالموضوع الذي تجري حوله المناقشة، جاز للرئيس وحده تنبيهه إلى ذلك.
إذا عاد المتدخل للخروج عن الموضوع أمكن للرئيس تذكيره ثانية و إذا استمر في ذلك أمكن منعه عن الكلام طيلة مدة الجلسة في نفس الموضوع المطروح للمناقشة.
المادة 28 : لكل عضو الحق في التدخل و بالأولوية في نطاق نقطة نظام، على ألا تتجاوز ثلاث دقائق.
المادة 29 : يجب أن تنصب نقطة نظام على سير المناقشة أو جدول الأعمال أو مسألة أولية أو ذات أسبقية او التذكير بتطبيق القانون و النظام الداخلي للمجلس.
إذا تبين أن موضوع نقطة نظام لا علاقة له بهذه الأمور، فإن الرئيس يطلب من المتدخل التوقف عن الكلام ، فإن لم يمتثل، يأمر الرئيس بإقفال مكبر الصوت ، و في حالة تماديه وجب تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
المادة 30 : يذكر الرئيس العضو آو الأعضاء الذين يقاطعون آو يهاجمون زملاءهم أثناء تناولهم الكلمة بوجوب مراعاة الانضباط و احترام القانون.
المادة 31 : إذا كان هناك إخلال بالسير العادي للجلسة من قبل عضو أو بعض الأعضاء جاز للرئيس رفع الجلسة مؤقتا.
يحدد الرئيس مدة رفع الجلسة، و تستأنف بعد هذه المدة و لا يمكن أن تــؤجــل إلى اليــوم الموالــي .
المادة 32 : إن أعضاء المجلس مسؤولون شخصيا عن ما يصدر عنهم من أعمال و تصرفات تقع تحت طائلة المتابعة القضائية أثناء جلسات الدورات العادية و الاستثنائية و اجتماعات اللجان.
و يشار في محضر الجلسة إلى هذه الأعمال أو التصرفات.
6/كيفية التصويت على المقررات.
المادة 33 : يعتبر التصويت العلني قاعدة لاتخاذ جميع مقررات المجلس.
يعبر عن التصويت بالموافقة ب “نعم” و عن التصويت بالرفض ب “لا” و في حالة الامتناع بلفظ “ممتنع” و ذلك بطريقة رفع اليد.
لا يحتسب ضمن المصوتين الأعضاء الممتنعون عن التصويت.
المادة 34 : يعاين رئيس المجلس الجماعي نتيجة التصويت بعد قيام الكاتب أو نائبه بعملية احتساب الأصوات المؤيدة و الرافضة و الممتنعة.
المادة 35 : تتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، ما عدا في الحالة التي ينص فيها القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات على أغلبية معينة.
في حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس ، و يعد تعادل الأصوات في حالة امتناع الرئيس عن التصويت، رفضا للنقطة المعروضة على التصويت.
المادة 37 : لا يقبل أي طلب للتدخل أو أخذ الكلمة أثناء إجراء عملية التصويت، إلا إذا كانت المسألة تتعلق بنقطة نظام للتنبيه إلى خلل في هذه العملية.
7/ تعيين ممثلي الجماعة لدى هيئات أخرى و إنهاء مهامهم.
المادة 38 : يتم تعيين منتدبي الجماعة لدى هيئات أخرى، عن طريق التصويت العلني و تحدد مهامهم في مقرر المجلس الذي تم بموجبه انتدابهم لتمثيل مجلس الجماعة.
المادة 39 : يقدم المنتدبون تقارير للمجلس الجماعي حول مهامهم الانتدابية و يتعين عليهم كل سنة، تقديم تقريرين على الأقل.
8/ تنظيم حضور العموم بقاعة الجلسات.
المادة 40 : تكون الجلسات العامة للمجلس عمومية، مع مراعاة أحكام المادتين 7 و 8 من النظام الداخلي. يحضر الجمهور أشغال الجلسات في حدود المقاعد المتوفرة بقاعة الاجتماع و المخصصة للعموم.
المادة 41 : يخصص بقاعة الاجتماع مكان خاص بالموظفين و الضيوف و بممثلي وسائل الإعلام.
يتعين على الجمهور الالتزام بالهدوء و يمنع الكلام أو التدخل فيما يتداوله المجلس.
المادة 42 : لا يمكن لأي أحد من غير أعضاء المجلس و عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه و ممثلي مصالح الجماعة ولوج المكان المخصص للمنتخبين دون إذن من رئيس المجلس.
9/ نقل و تسجيل و تصوير الجلسات :
المادة 43 : يمكن استعمال الوسائل السمعية البصرية لنقل و تسجيل و تصوير المداولات العلنية للمجلس و ذلك بطلب من رئيس المجلس و بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس.
و يمنع منعا كليا على العموم تصوير و تسجيل أشغال الجلسات بأية وسيلة من الوسائل.
الباب الرابع
لجان المجلس
1/ اللجان الدائمة :
- إحداث اللجان الدائمة.
المادة 44 : يحدث المجلس ثلاث (03) لجان دائمة و هي :
- لجنة الميزانية و الشؤون المالية و البرمجة :عدد أعضائها ستة (06) أعضاء وتختص ب:
- دراسة برنامج عمل الجماعة الذي يعده رئيس المجلس الجماعي وفق منهج تشاركي و الذي يتضمن تشخيص الإمكانيات و الحاجيات ذات الأولوية .
- دراسة مشاريع الميزانيات التي يتم تحضيرها و إعدادها من طرف رئيس المجلس قبل عرضها على أنظار المجلس التداولي .
- دراسة المسائل الاقتصادية من أجل تحريك وثيرة و نمو الاقتصاد المحلي و تشجيع الاستثمار بالجماعة .
- لجنة المرافق العمومية و الخدمات . عدد أعضائها : ستة (06) أعضاء و تختص ب :
- دراسة القضايا التي تهم المرافق العمومية و الخدمات و خاصة في الميادين التالية :
- الماء الصالح للشرب و الإنارة العمومية .
- تنظيف الطرقات و الساحات و جمع النفايات المنزلية و تشوير الطرقات العمومية
- وقوف العربات .
- حفظ الصحة و المحافظة على البيئة .
- نقل المرضى و الجرحى .
- نقل الأموات و الدفن .
- احدات و صيانة المقابر .
- الأسواق الجماعية .
- المحطات الطرقية لنقل المسافرين .
- احدات و صيانة المنتزهات الطبيعية داخل تراب الجماعة .
- المجازر و الذبح و نقل اللحوم داخل تراب الجماعة .
- معارض الصناعة التقليدية وتثمين المنتوج المحلي .
- لجنة الشؤون الاجتماعية و الثقافية و الرياضية عدد أعضائها : ستة (06) أعضاء و تختص ب :
- دراسة كل القضايا المرتبطة بالتنمية البشرية و الاجتماعية و الثقافية و الرياضية بالجماعة من خلال :
- العمل على دعم كل المبادرات و الخطوات التي تروم تشجيع العمل الثقافي و تنشيط المجال الرياضي بالجماعة .
- العمل من أجل النهوض بقطاعات الثقافة و الرياضة و الشباب .
المادة 45 : يتعين على كل عضوة أو عضو بالمجلس أن ينتسب إلى إحدى اللجان الدائمة.
المادة 46 : تودع طلبات الأعضاء المتعلقة بالترشيح لعضوية إحدى اللجان الدائمة لدى رئاسة المجلس. و يقوم الرئيس بعرضها على المجلس الجماعي في حينه للتصويت عليها.
في حالة ما إذا كان عدد المترشحين لعضوية اللجان يفوق العدد المنصوص عليه في القانون التنظيمي يتم اللجوء إلى التصويت لانتخاب أعضاء اللجنة بالأغلبية النسبية.
المادة 47 : لا يحق لأي عضو الانتماء لأكثر من لجنة دائمة واحدة. كما لا يحق لعضو واحد من أعضاء المجلس أن يتولى رئاسة أكثر من لجنة واحدة.
المادة 48 : ينتخب المجلس من بين أعضاء كل لجنة رئيسا لكل لجنة دائمة و نائبا له.
و تنتهي مهام نائب رئيس اللجنة بمجرد انتهاء انتداب رئيس اللجنة.
المادة 49 : تخصص بناء على مداولات المجلس الجماعي، و دون مناقشة رئاسة اللجنة الدائمة المكلفة بلجنة المرافق العمومية و الخدمات لعضوة أو عضو من المعارضة. في حالة عدم وجود عضوة أو عضو من المعارضة، يفتح الترشيح لباقي أعضاء المجلس لشغل هذا المنصب، باستثناء الرئيس و نوابه.
المادة 50 : لا يمكن تغيير تسمية اللجان الدائمة أو تقسيمها إلى عدة لجان. غير انه يمكن تغيير تسمية هذه اللجان أو تقسيمها إذا وجد مبرر لذلك كدمج لجنتين أو ظهور أمور أو قضايا تتطلب تشكيل لجنة أو لجن أخرى مع التقيد بالضوابط المنصوص عليها بالمادة 25 من القانون التنظيمي المذكور أعلاه.
- اجتماعات و تسيير اللجان الدائمة.
المادة 51 : تجتمع اللجان بمقر الجماعة بطلب من رئيسها ، أو من رئيس المجلس أو ثلث أعضاء اللجنة.
يضع رئيس المجلس رهن إشارة اللجان قاعة الاجتماع وفق الجدول الزمني الخاص باستعمال قاعات الجماعة.
هذا الجدول يعده رئيس المجلس بتشاور مع أعضاء المكتب و مدير المصالح الجماعية.
يوجه الاستدعاء من قبل رئيس اللجنة المعنية إلى أعضاء اللجنة 72 ساعة على الأقل قبل موعد الاجتماع و
يشار في الاستدعاء إلى النقط المحددة في جدول الأعمال و في حالة الاستعجال، يمكن تقليص هذا الأجل إلى
48 ساعة.
يعلق موعد و مكان انعقاد اجتماعات اللجان و جدول أعمالها بمقر الجماعة، 24 ساعة على الأقل قبل موعد
انعقاد الاجتماع .
لا يمكن لأي لجنة أن تجتمع خلال انعقاد جلسات المجلس.
المادة 52 : تعتبر اجتماعات اللجان صحيحة بحضور أكثر من نصف أعضائها، و إذا تعذر توفر هذا النصاب،
وجب تأجيل الاجتماع إلى اليوم الموالي من أيام العمل، و في هذه الحالة، يعتبر الاجتماع صحيحا كيفما كان
عدد الأعضاء الحاضرين.
لكل عضو بالمجلس الجماعي الحق في حضور جلسات اللجان و إن لم يكن عضوا بها، و له أن يبدي آراءه بصفة استشارية بعد استئذان رئيس اللجنة و دون أن يكون له الحق في التصويت.
يمكن تأجيل اجتماع اللجنة إذا طلب ذلك أكثر من نصف أعضائها، و يحدد رئيس اللجنة تاريخ الاجتماع الموالي.
المادة 53 : تمارس اللجان أعمالها في إطار جلسات غير عمومية.
المادة 54 : تدرس اللجان و تبدي رأيها في القضايا المعروضة عليها ، من الأطراف المعنية، في حدود اختصاصاتها و في نطاق المسائل المدرجة في جدول أعمالها.
يمكن للجنة أن تقدم توصيات و تبدي رأيها في القضايا المعروضة عليها. كما يجوز لها أن تقدم ملتمسات للمجلس الجماعي.
المادة 55 : تتخذ اللجان قراراتها و تصادق على التقارير المنبثقة عن أعمالها بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها و يتم التصويت بالاقتراع العلني، و في حالة تعادل الأصوات ، يرجح جانب الرئيس اللجنة.
المادة 56 : يحرر محضر جلسات اللجان في نهاية كل اجتماع من قبل رئيس اللجنة أو نائبه و يوقع الرئيس أو نائبه على المحضر بعد قراءته علنيا على أعضائها، و يوضع المحضر المذكور رهن إشارتهم.
المادة 57 : تودع تقارير اللجان لدى رئاسة المجلس قبل خمسة عشرة (15) يوما من تاريخ انعقاد كل دورة.
يسهر رئيس المجلس الجماعي على إرفاق تقارير اللجان بجدول الأعمال الموجه للأعضاء لحضور الدورة.
المادة 58 : يعمل رئيس المجلس الجماعي على تمكين اللجان الدائمة من جميع الوسائل المادية الممكنة حتى تقوم بالدور المنوط بها أحسن قيام، و ذلك على قدم المساواة بين جميع اللجان.
يجوز للجان الدائمة التداول في الاختصاصات المشتركة التي تمارسها الجماعة طبقا للمادة 87 ورفع تقاريرها وتوصياتها للمجلس .
2/ اللجان المؤقتة.
*إحداث اللجان المؤقتة.
المادة 59 : يمكن للمجلس الجماعي أن يحدث لجانا مؤقتة لمدة محددة و غرض معين، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، باقتراح رئيس المجلس، أو بطلب موقع من طرف ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل.
يحدد المجلس عدد أعضاء هذه اللجان و يعينهم.
المادة 60 : تحدد المهام الموكولة للجان المؤقتة بدقة ، و لا يجوز أن يعهد لهذه اللجان بأي اختصاص مخول للجان الدائمة.
تجتمع اللجان المؤقتة وفق الكيفيات المتعلقة باللجان الدائمة.
المادة 61 : تنتهي صلاحية اللجان المؤقتة بمجرد استيفاء دراسة المسائل التي أحدثت من أجلها و إيداع تقاريرها.
الباب الخامس
هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع
المادة 62 : يحدث المجلس الجماعي بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني هيئة استشارية تدعى هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع تختص بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع.
المادة 63 : تتكون هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية و فعاليات من المجتمع المدني يقترحهم رئيس المجلس الجماعي.
المادة 64 : يحدد عدد أعضاء الهيئة باعتبار أهمية النسيج الجمعوي و الفاعلين المحليين و بالتشاور معهم.
المادة 65 : يأخذ بعين الاعتبار في تشكيل الهيئة المعايير التالية :
- مقاربة النوع الاجتماعي مع مجموع أعضاء الهيئة و تمثيلية الفئات المستهذفة مع الأخد بعين الاعتبار الارتباط بالجماعة و التجربة في ميدان التنمية البشرية .
- تحديد نسبة لكل فئة من الفئات المستهدفة ( أشخاص ذوو احتياجات خاصة، أطفال، مسنون…).
المادة 66 : تجتمع هيئة المساواة و تكافؤ الفرص بمقر الجماعة بدعوة كتابية من رئيسها أو بناء على طلب كتابي من ثلثي أعضائها، و تعقد الهيئة اجتماعين على الأقل في السنة.
المادة 67 : يتولى رئيس الهيئة أو من ينوب عنه تحديد تواريخ اجتماعات الهيئة و جدول أعمالها باتفاق مع أعضائها.
المادة 68 : يوجه الاستدعاء إلى كل أعضاء الهيئة ثلاثة أيام على الأقل قبل موعد الاجتماع، و يشار في الاستدعاء إلى جدول الأعمال.
المادة 69 : تعتبر اجتماعات الهيئة صحيحة بحضور نصف أعضائها إذا تعذر توفر هذا النصاب، وجب تأجيل الاجتماع إلى اليوم الموالي، و في هذه الحالة، يعتبر الاجتماع صحيحا كيفما كان عدد الحاضرين.
المادة 70 : تجتمع الهيئة في جلسات غير عمومية.
المادة 71 : يجوز لرئيس الهيئة أن يأذن لبعض الأشخاص ذوي الاختصاص لحضور أشغالها إذا كان من شان ذلك أن يفيد الهيئة في اتخاذ القرار المناسب بخصوص الموضوع المعروض عليها.
المادة 72 : يمكن للهيئة تكوين مجموعات عمل تهتم بقضايا معينة في مجال اختصاصاتها.
المادة 73 : تتخذ الهيئة قراراتها و تصادق على التقارير المنبثقة عنها بأغلبية للأصوات المعبر عنها. و يتم التصويت بالاقتراع العلني .
و في حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب المنتمي إليه رئيس الهيئة، و تدون نتائج التصويت في محضر الاجتماع.
المادة 74 : يعين الرئيس مقررا للهيئة و نائبا له، يتولى تحرير محاضر اجتماعات الهيئة.
المادة 75 : يوفر رئيس المجلس الجماعي للهيئة وسائل العمل الضرورية من قاعة الاجتماعات و مكاتب و لوازمها و اطر و كتابة خاصة في حدود الإمكانيات الموجودة.
المادة 76 : يحرر محضر لجلسات الهيئة عقب كل اجتماع ، و يوقعه رئيس الهيئة بعد قراءته علنيا على أعضاء الهيئة. و يوضع المحضر المذكور رهن إشارتهم.
المادة 77 : إن نشاط الهيئة عمل تحضيري داخلي لا يجوز نشره ولا إبلاغه إلى العموم.
المادة 78 : تدرس الهيئة القضايا المعروضة عليها في حدود اختصاصاتها و في نطاق المسائل المدرجة في جدول أعمالها. يمكن للهيئة أن تقدم لمجلس الجماعة توصيات و ملتمسات.
المادة 79 : تبدي الهيئة رأيها، بطلب من رئيس المجلس أو رئيسه في القضايا و المشاريع المتعلقة بالمساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع الاجتماعي، و تقوم بتجميع المعطيات التي لها صلة بهذه الميادين من اجل دراستها و إعداد توصيات بشأن إدماج مقاربة النوع الاجتماعي، و تقوم بتجميع المعطيات التي لها صلة بهذه الميادين من اجل دراستها و إعداد توصيات بشأن إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في برامج الجماعة.
المادة 80 : تودع التقارير و التوصيات و الملتمسات من طرف رئيس الهيئة أو نائبه لدى رئيس المجلس الذي يسهر على تبليغها إلى أعضاء المجلس الجماعي .
المادة 81 : يقوم رئيس المجلس الجماعي بصفة دورية بإخبار أعضاء الهيئة بمال توصياتها و ملتمساتها و اقتراحاتها
الباب السادس
الآليات التشاركية للحوار و التشاور
المادة 82 : تطبيقا لأحكام المادة 119 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات ، يحدث مجلس الجماعة آليات تشاركية للحوار و التشاور لتمكين المواطنات و المواطنين و الجمعيات من المساهمة في إعداد برنامج عمل الجماعة و تتبعه .
المادة 83 : يمكن لرئيس المجلس الجماعي بتعاون مع أعضاء المكتب ، عقد لقاءات عمومية مع المواطنات و المواطنين و الفاعلين الاقتصاديين و الاجتماعيين و جمعيات المجتمع المدني لدراسة مواضيع عامة تدخل في اختصاصات الجماعة و الإطلاع على أرائهم بشأنها وكذا لإخبار المواطنات و المواطنين و المعنيين بالبرامج التنموية المنجزة أو الموجودة في طور الانجاز .
ينظم هذا اللقاء بمبادرة من الرئيس أو من الفاعلين المعنيين أو من طرف هيئة تمثل المواطنات و المواطنين .
يمكن لرئيس المجلس الجماعي أن يستدعي رؤساء اللجان المعنية أو نوابهم لحضور هذه الجلسات .
المادة 84 : يحدد رئيس المجلس مكان و تاريخ و ساعة انعقاد هذه اللقاءات ،و يوجه الدعوة إلى الأطراف المعنية و تعليق موعد هذا اللقاء بمقر الجماعة 3 أيام على الأقل قبل انعقاده .يخبر الرئيس عامل العمالة أو الإقليم بمكان انعقاد هذا اللقاء و موضوعه .
المادة 85 : يمكن لأعضاء المجلس حضور هذه اللقاءات ، و يعين رئيس المجلس أحد الأعضاء أو أحد موظفي الجماعة لإعداد تقرير حول أشغال هذا اللقاء و التوصيات الصادرة عنه .
المادة 86 : يمكن لرئيس المجلس عرض تقارير اللقاءات و الجلسات المشار إليها في المواد أعلاه على مكتب المجلس قصد إدراجها في جدول أعمال الدورة الموالية للمجلس الجماعي للتداول بشأنها .
المادة 87 : لا يمكن أن تكتسي اللقاءات و الجلسات المشار إليها في المواد أعلاه طابعا سياسيا أو انتخابيا ، أو تكون بطلب من حزب أو جمعية تابعة لحزب أو نقابة . و يتحمل أعضاء المجلس الجماعي المسؤولية حول أفعالهم المرتكبة أثناء الاجتماعات المذكورة . كما أن هذه اللقاءات مجرد أعمال تحضيرية لا يمكن الطعن في محاضرها .
الباب السابع
كيفية إعداد و تقديم محاضر الجلسات
1/ إعداد و تقديم المحاضر.
المادة 88 : يقوم كاتب المجلس أو نائبه ، بإعداد محضر لكل جلسة يتضمن بأمانة ودقة مجموع أشغال المجلس من عرض و مناقشة و المقرر الذي اتخذه المجلس . و يساعدهما في ذلك أحد موظفي الجماعة عند الاقتضاء .
المادة 89: يمكن لأعضاء المجلس أن يطلعوا على محضر المداولات فور إعداده، و يمكنهم عند الاقتضاء، توجيه طلب مكتوب لرئيس المجلس قصد إجراء تعديلات أو تصحيح ما ورد فيه من حذف أو زيادة أو خطأ . وفي حالة الخلاف يمكن الرجوع إلى التسجيلات الصوتية .
يستعين رئيس المجلس بجميع الوسائل للتأكد من صحة التعديلات المقترحة ، و يكون رفضها معللا ويبلغ إلى المعنيين بالأمر .
المادة 90 : يسلم رئيس المجلس نسخة من المحاضر لكل عضو بالمجلس داخل أجل 15 يوما الموالية لاختتام الدورة و ذلك إما بصفة مباشرة مع الأشهاد بالتوصل أو عن طريق البريد الالكتروني .
2/ قراءة و توزيع المحاضر.
المادة 91 : في بداية كل دورة ، يتلى ملخص محضر الدورة السابقة من قبل كاتب المجلس أو نائبه ، و عند الاقتضاء من قبل أحد موظفي الجماعة ، تلاوة علنية قبل الشروع في دراسة النقط المدرجة بجدول الأعمال . و تسلم نسخة منه لكل عضو من المجلس إذا طلب ذلك .
3/ نشر ملخص المقررات.
المادة 92 : يعلق ملخص المقررات في ظرف ثمانية أيام بمقر الجماعة ، و يمكن بالإضافة إلى ذلك نشر هذه المقررات بجميع الوسائل الممكنة بما في ذلك الطريقة الالكترونية بقصد إطلاع العموم عليها .
الباب الثامن
أحكام ختامية
1/ تنظيم استعمال القاعات التابعة للجماعة.
المادة 93 : يضع رئيس المجلس قائمة تتضمن القاعة أو القاعات و التجهيزات التي تتوفر عليها الجماعة والتي يمكن وضعها رهن إشارة لجان المجلس و هيئاته .
المادة 94 : يضع رئيس المجلس جدولا زمنيا يعلق بمقر الجماعة ، يبين فيه تاريخ شغل القاعة أو القاعات و الهيئة أو الهيئات التي ستشغلها و المدة الزمنية المخصصة لها .
2/ تعديل النظام الداخلي .
المادة 95 : يمكن تعديل مقتضيات هذا النظام بناء على طلب من الرئيس موقع من ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم بالمجلس .
المادة 96 : في حالة ظهور في الممارسة أن بعض مقتضياته مخالفة للمقتضيات القانونية و التنظيمية الجاري بها العمل ، يقوم رئيس المجلس بإعداد مشروع تعديل هذا النظام و يعرضه على المجلس في أقرب دورة له من أجل التداول بشأنه و المصادقة عليه حتى يكون مطابقا للقوانين الجاري بها العمل .المادة 97 :يعرض مشروع التعديل على المجلس لدراسته و التصويت عليه طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.